الفيض الكاشاني

818

الوافي

منهما يرث ميراث من سمى اللَّه لهم سهما فالجد يرث ميراث الأب لأن اللَّه سمى للأب سهما مسمى ، وورث ابن الأخ ميراث الأخ لأن اللَّه سمى للأخ سهما مسمى ، فورث الجد مع الأخ من جهة القرابة ، وورث ابن الأخ مع الجد من جهة تسمية سهم الأخ والجد أقرب إلى الميت من ابن الأخ من وجه القرابة وليس هو أقرب منه إلى من سمى اللَّه له سهما فإن لم يستويا من جهة القرابة فقد استويا من جهة قرابة من سمى اللَّه له سهما . 25054 - 2 ( الكافي 7 : 113 ) محمد ، عن ( التهذيب 9 : 308 رقم 1104 ) أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الخراز ، عن محمد ، قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السّلام قال : فقرأت فيها مكتوبا ابن أخ وجد المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر عليه السّلام : إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا فقال أبو جعفر عليه السّلام « أما إنه إملاء رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وخط علي عليه السّلام ( الكافي ) من فيه بيده » .